السيد أحمد الموسوي الروضاتي
44
إجماعات فقهاء الإمامية
الطلاق . * الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين ولا تقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق * عند العامة الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات - الاعلام - الشيخ المفيد ص 39 : باب الطلاق : واتفقت الإمامية على أن الطلاق الثلاث لا يقع إلا بعد رجعتين من المطلق يكون بين الثلاث وكذا لا يقع تطليقه ثانية إلا بعد رجعة بينهما وبين الأولى ، ومن لم يراجع بعد التطليق فلا طلاق له بعد الطلاق . وأجمعت العامة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الطلاق الثلاث واقع بغير رجعة بين التطليقات . الإعلام / باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار والتخيير والتحليل واللعان * الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والإيمان * خالفت العامة قول الإمامية في أن الظهار لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض والشاهدين والنية ولفظ الظهار وعدم وقوعه بالشروط والأيمان * التخيير لا يقع به فراق * خالفت العامة قول الإمامية في أن التخيير لا يقع به فراق * التمليك باطل لا يقع به فراق * خالفت العامة قول الإمامية في أن التمليك باطل لا يقع به فراق - الاعلام - الشيخ المفيد ص 39 ، 40 : باب الخلع والمباراة والنشوز والشقاق والإيلاء والظهار و : ليس للإمامية اتفاق على خلاف إجماع العامة في هذه الأبواب وما فيها من الأحكام إلا في ثلاث مسائل : إحداها : ما اجتمع عليه فقهاء الإمامية في الظهار ، وانه لا يقع إلا بشروط الطلاق من الاستبراء للحاضرة المدخول بها إذا كانت ممن تحيض ، والشاهدين ، والنية ، ولفظ الظهار ، وعدم وقوعه بالشروط والأيمان . والثانية : اتفاقهم على إبطال التخيير ، وانه لا يقع به فراق .